غيره ، ولأنه بقضاء الدين محسن و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).
(ثانيهما) المنع كذلك فلا تستوفي إلا بإذن الحاكم بعد إقامة الحجة عنده ، كما عن القاضي ، والشيخ في (النهاية) للأصل ، وموثق بريد ابن معاوية عن أبي عبد الله (ع) : «قلت له : إن رجلا أوصى إليّ فسألته أن يشرك معنى ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومأة درهم وعنده رهنا بها حاما من فضة فلما هلك الرجل إنشاء الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة؟ قال : إنّ أقام البينة ، وإلا فلا شيء له ، قال قلت له : أيحل أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له ، قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ : أكان ذلك له؟ قال : إن هذا ليس مثل هذا» (١).
(ثالثها) الجواز مع العجز عن الإثبات ، كما عن الحلي في (السرائر) والمحقق في (الشرائع) وغيرهما من باب التقاص ، لان العجز عن الإثبات بحكم امتناع الغريم في عدم وصول حقه إليه ، إذ المناط فيه هو امتناع الاستيفاء الحاصل هنا ، ولو مرحلة الظاهر ، بخلاف ما لو تمكن من الإثبات فإنه بحكم الغريم الباذل الذي لا يجوز معه التقاص ، إجماعا ، ولا ينافيه :
ما في الموثق : من نفى المماثلة بينه وبين التقاص ، لكون السائل هو شريكه في الوصية ، وسؤاله إنما هو تكليفه : من تمكين صاحبه من الاستيفاء بدون حجة ، ولأنه ـ حينئذ ـ محسن بقضاء الدين و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).
وهذا هو الأقوى بناء على ما هو الأقوى : من انتقال التركة إلى الوارث متعلقا بها حق الاستيفاء ، كالرهن ، ويكون الوارث هو المخيّر
__________________
(١) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٩٣ من أحكامها ، حديث (١).