مولود يولد على الفطرة ، وإنما حكم بكفر الصغير تبعا لأبويه ، فإذا ماتا زالت التبعية ، أو لا يزول؟ وهو الأقوى ، بل هو ظاهر إطلاق الأصحاب في مباحث النجاسات وأحكام الموتى والنكاح والقصاص والديات والاسترقاق وغيرها.
وعليه ، فهل يزول بالإسلام مطلقا ، أو يتوقف على إسلامه عند البلوغ؟ الأقوى الأول ، بعد تنزيل ما دل على التبعية على الغالب من نقصان الصبي عن إدراك الأديان وتمييز ما هو الحق منها ، وإلا فلو فرض معرفته بأصول الايمان معرفة تامة وتصديقه بها ، فهو مسلم حقيقة غير محكوم عليه بالتبعية ـ البتة ـ ولو مع وجود الأبوين ، إلا أن إسلامه غير مستقر ما لم يبلغ ، فاذا بلغ كذلك استقر. كما أن الكفر التبعي لا يستقر إلا بالبلوغ كافرا ، فكل : من الكفر والإسلام متزلزل لا استقرار له الا بعد البلوغ بل ما دل على أن الكافر لو أسلم قبل القسمة شاركهم في المال أو حازه كله (١) يدل على أن حجب الكافر من الإرث بالمسلم يتوقف على أمرين : البلوغ والقسمة ، ولذا لو أسلم قبلها ورث المال ـ كلا أو بعضا ـ لوجود العلقة النسبية وزوال المانع ، فالحجب حين الكفر في الصغر حجب متزلزل لا يستقر إلا يتحقق الأمرين. وحينئذ فمن حيث حجبهم ولو متزلزلا لا يعطى المال للمسلمين يحفظانه ولا يتصرفان فيه ، لعدم استقرار الحجب قبل البلوغ
__________________
(١) أى شاركهم إن كان معه غيره ، وحازه كله ، إن انفرد بحق الإرث. ولقد عقد في الوسائل كتاب الفرائض والمواريث بابا مستقلا في هذا المعنى أسماه : (باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته شارك فيه إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى) استعرض فيه الروايات الدالة على ذلك ، كقول الامام الصادق (ع) : «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وان أسلم وقد قسم فلا ميراث له».