قال : قد طلبناه فلم نجده ، فقال : مساكين ـ وحرّك يديه ـ قال : فأعاد عليه ، فقال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه ، وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فان حدث بك حدث فأوص به : إن جاء له طالب أن يدفع إليه» (١).
فإن الأمر بالوصية ظاهر في البقاء على ملكه ، ووجه التشبيه بسبيل ماله : هو جواز التصرف فيه.
ولرواية معاوية بن وهب التي هي صحيحة أو كالصحيحة : «عن أبي عبد الله (ع) في رجل كان له على رجل حق ، ففقده ولا يدري : أين يطلبه ولا يدري : أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا والدا؟ قال : اطلبه ، قال : فان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال : اطلبه» (٢) والأمر بالطلب والاجتهاد فيهما ظاهر في الفحص والسؤال والارتقاب عن حاله ، دون الضرب في الأرض المؤدي ـ غالبا ـ الى صرف مال كثير أضعاف الأصل المستلزم للضرر الفاحش عليه ، وعدم تعيين المدة دليل على كون الغاية هي العلم بحاله الحاصل بأحد الأمور المتقدمة ، سيما مع إعراضه في الخبر الثاني عن سؤال التصدق ، والأمر بالوصية في الأول ، وموردهما ـ وان كان غير الميراث ـ إلا أنه يتم فيه بعدم القول بالفرق بين الحقوق.
وقد استدل عليه أيضا بروايات أخر ، لا بأس بالتأييد بها إن لم تصلح دليلا عليه.
وقيل بتحديده الى عشر سنين لخبر ابن مهزيار (٣) المتضمن للتحديد
__________________
(١) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٦ حكم ميراث المفقود ، حديث (١).
(٢) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث (٢) تسلسل (٣٣٠١٥).
(٣) في المصدر الآنف من الوسائل ، حديث تسلسل (٣٣٠٢٠).