سيما مع اعتضاده بالشهرة ـ بقسميها (١) مضافا الى الأصل ، وظواهر النصوص المتقدمة في عدم اعتبار القيمة ، إذ لو كان مشروطا بها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، خلافا للمرتضى والإسكافي.
واحتج السيد بما يرجع ملخصه الى الجمع المتقدم بين عمومات الكتاب وعدم المخالفة لما عليه الأصحاب ، وفي (المختلف) ـ بعد ذكر قول السيد ودليله ـ نفى عنه البأس ، وأيده بلزوم الإجحاف على الورثة لو عمل بما دلت عليه الاخبار. ونفى عنه البأس أيضا الأردبيلي في (المجمع) واختاره كاشف اللثام ، وصاحب الكفاية ، وظاهر (الروضة) (والمسالك): التوقف.
قلت : ما اختاره (السيد) حسن على طريقة من لم يعمل بأخبار الآحاد. لكن يبقى عليه أن الجمع يحصل بمجرد الحمل على الاستحباب من غير توقف على الاحتساب ، ومرجعه الى محض ندب الإيثار الذي لا يلزم منه تخصيص الكتاب ، ولا مخالفة اتفاق الأصحاب ، بعد أن كان الاتفاق على أصل المشروعية.
وحينئذ فاللازم على طريقة من لا يعوّل على أخبار الآحاد : إما القول بالاستحباب مجانا ، أو القول بالوجوب والاحتساب. وأما من يرى حجيتها وجواز تخصيص الكتاب بها ، فلا وجه للعدول عما تقتضيه ظواهرها :
من كونها له مجانا كالعلامة في (المختلف) ومن قواه ممن عرفت. والإجحاف بالأربعة ـ التي لا نقول بأزيد منها ـ مع أنه غير متحقق في الغالب لا يضر مع قيام الدليل عليه.
ثم إن هاهنا فروعا مبنية على القول بالاحتساب ، سواء قلنا بالوجوب
__________________
(١) أي الشهرة الفتوائية ، والشهرة الروائية.