نعم لا يتمشى ذلك لو قيل بعدم تعلق حق الاستيفاء بأعيان الحبوة وانما هي للمحبو ، وان كان الدين مستغرقا لجميع التركة فضلا عما لو كان مستغرقا لما عداها ، حتى لو لم يكن في مقابل الدين سواها ، أو كان ولكن لا يفي المجموع بالوفاء كان الدين أو الفاضل منه بلا وفاء. إلا أن ذلك ـ مع أنه لا قائل به كما قيل ـ لا وجه له بعد أن كان استحقاق الحبوة إنما هو بالإرث لا بسبب مستقل ، ولا إرث إلا بعد الدين. وإطلاقات أدلة الحبوة للمحبو مسوقة لبيان اختصاصها به دون سائر الورثة ، فلا عموم فيها حتى يقال بمعارضتها لعموم ما دلّ على تقدم الدين على الإرث تعارض العامين من وجه فيلتمس الترجيح وان كان هو لعمومات تقدم الدين ، لعدم التعارض بينهما لما ذكرنا.
وأما غير المستوعب للتركة. فإما أن يكون مستوعبا لغير الحبوة منها ، أو غير مستوعب له أيضا. أما على الأول فلا حبوة بناء على اشتراط وجود شيء عداها لأن غيرها من التركة بحكم العدم في مقابلة الدين ، وأما بناء على عدمه ففي سلامتها من التوزيع عليها وعدمها بل يتحمل من الدين بقدر ما يقابلها بالتوزيع؟ وجهان : ولعل الثاني هو الأقرب لعدم الدليل على اختصاص تعلق حق الاستيفاء بغير الحبوة ، مع أن مقتضى النصف هو بسط التوزيع على الجميع.
بل وكذلك على الثاني أيضا ، وهو ما إذا لم يستوعب الدّين غير الحبوة أيضا بعد فرض تعلق حق الاستيفاء بجميع التركة أو مجموعها ـ وان استبعد ذلك ـ لأمور ذكرها شيخنا الشهيد الثاني في (الرسالة) حيث قال : «وهذا متجه إلا أن ظاهر الأصحاب عدم مانعيته أصلا ، لأن كثيرا منهم ذكر مانعية الدين المستغرق ، ولم يتعرضوا لغيره بل يظهر من بعضهم عدم مانعية غيره عملا بعموم النصوص ، ويؤيد هذا الوجه إطلاق النصوص