أو يعتبر بقاء ما يعتد به بحيث يزول به الإجحاف على غير المحبو؟ مقتضى دليل الإشعار هو الأول ، ومقتضى دليل الإجحاف هو الثاني ، وعليه فمع تعدد الورثة : هل يكفي كونه في نفسه معتدا به أو يعتبر ذلك في نصيب كل واحد منهم كي لا يتحقق الإجحاف على أحد منهم لان الملحوظ بالمراعاة هو كل واحد منهم دون المجموع ، وعليه فهل يكتفى بمجرد كونه معتدا به أو يعتبر كونه بقدر الحبوة؟ نظر : من تحقق الوصف ، ومن دعوى اختصاص زوال الإجحاف بهذا القدر ، وعليه فينبغي مراعاة نصيب من ساوي المحبو في الخصوصية كالولد الذكر لا مطلق الوارث كالأم والبنت ، إذ لا وجه لاشتراط مساواتهما للابن شرعا وعقلا ، ولا يلتفت الى ما عسى أن يتوهم من كونه يشاركهما بسهمه في باقي التركة ، فيجحف بهما من جهة هذه الزيادة ، لأن ذلك لا يوجب الحكم بكون نصيبهما من التركة بقدر الحبوة.
(الأمر الثاني) أن لا يكون على الميت دين مستوعب التركة حتى الحبوة منها ، فان الظاهر في هذه الصورة أنه لا خلاف في عدم سلامة الحبوة للمحبو الا بعد دفعه ما يصيبها من الدين بالتوزيع سواء قلنا بعدم انتقال التركة إلى الورثة قبل الوفاء أم قلنا بانتقالها إليهم متعلقا بها حق الاستيفاء كحق الرهانة ـ أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني ، فللحجر عن التصرف فيها بعد تعلق حق الغير بها.
بل هو كذلك بالنسبة إلى بعضها لو كان الدين مستغرقا للتركة وبعض الحبوة دون جميعها ، إلا أن الفاضل منها عما يقابله من الدين بالتوزيع يسلم له حبوة ، لعدم اشتراط استحقاقه لها بوجود جميع أعيانها.
وإنما يتمشى ذلك كله ـ أي مانعية الدين عن سلامة الحبوة كلا ، أو بعضا ـ بناء على ما هو الحق : من تعلق حق الاستيفاء بالتركة التي منها الحبوة بعد ان كان استحقاقها انما هو بالإرث ولا إرث إلا بعد الدين ، واختصاص المحبو بها وتسميتها حبوة لا يوجب المغايرة في الحكم.