في عدم الاشتراط ينافي دعوى الاتفاق عليه.
نعم في (مفتاح الكرامة) بعد دعواه الإجماع عليه : نسبته إلى (الغنية) وان كان لنا في النسبة تأمل. بل لا أرى وجها لاعتباره بعد الأصل وإطلاق نصوص الحبوة إلا ما استدل به من أمرين : (الأول) خبر شعيب العقرقوفي : «سألته (ع) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : له السيف ..» (١) إلخ فإن كلمة (من) الظاهرة هنا في التبعيض تشعر بوجود متاع غيره. مؤيدا بإشعار لفظ الحباء بذلك (والثاني) : لزوم الإجحاف على الورثة لو لم يخلف تركة غيرها.
وفي كلا الأمرين نظر : أما الخبر فمع أن كلمة (من) في السؤال والعبرة إنما هي بالجواب الذي ليس الا قوله (له السيف) إلخ : لا ينهض بهذا القدر من الاشعار لتقييد تلك المطلقات المستفيضة. والتأييد بإشعار لفظ الحبوة ـ مع أنه غير موجود في النصوص ـ ليس بجيد ، لان معناها العطية للمحبو ، سواء كان بعدها شيء أم لا ، وأما الإجحاف بالورثة ـ فمع أنه غير مطرد مطلقا وعلى تقديره لا يزيله مطلق وجود شيء غيرها تركة كما هو ظاهر إطلاق من اعتبره شرطا في الاستحقاق ـ لا يصلح دليلا بعد دلالة النصوص بإطلاقها على عدم اعتباره خصوصا مع معهودية ذلك في المواريث كحرمان المحجوبين من التركة والزوجة من بعض أعيانها.
وبالجملة : فإن تم إجماع ، وإلا فالأقرب عدم الاشتراط.
ثم على القول بالاشتراط ، فهل يكتفى بوجود شيء متمول سواها
__________________
(١) نص الخبر ـ كما في الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من أبواب ميراث الأبوين حديث (٧) ـ هكذا : «قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت : ما له من متاع بيته؟ قال : السيف ..»