عرض الفروع المترتبة على القول بالعوضية والاستحقاق.................. ٣٠٧ ـ ٣٠٨
الموضع الثالث في المحبو وهو الولد الذكر الأكبر وبيان الخلاف في تعيين الأكبر لو اتحد زمان ولادتهما ٣٠٩ ـ ٣١٢
هناك شروط في المحبو غير الولدية والذكرية والأكبرية قيل باعتبارها ، كالانفصال حيا عند موت الأب. وكالبلوغ وكأن لا يكون سفيها أو فاسد الرأي ، وكأن لا يكون ممنوعا من الإرث بأحد الموانع الثلاثة........ ٣١٣ ـ ٣١٧
الموضع الرابع في أعيان الحبوة الأربعة : السيف والمصحف والخاتم والثياب وبيان أمور تتعلق بذلك ٣١٨ ـ ٣٢١
الموضع الخامس في شرائط استحقاق الحبوة ، كأن لا يخلف الأب تركة غيرها ، وأن لا يكون على الميت دين مستوعب التركة وأن لا تكون الحبوة من متعلقات الوصية وقضاء الولد ما فات من أبيه ... وبه ينتهي الكتاب ٣٢٢ ـ ٣٣٠