بتنفيذه على الحاكم المجوّز له بأن يأمر من يقوم مقامه في ذلك كما لو عرض العجز على الوصي ، لعموم أدلة الوصية ، وعدمه؟ وجهان : مبنيان على وحدة المطلوب ، وتعدده (١).
ولو انعكس الأمر (٢) ففي وجوب تنفيذها على الوصي لمشروعيتها عنده ، فيشمله عموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ» وان أثم بالإيصاء عنده ، أو بطلانها رأسا ، لأنها عنده (٣) وصية بالمعصية؟ وجهان : ولعل الأول هو الأقوى.
ولو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه ـ كلا أو بعضا ـ كالصلاة عليه مثلا ـ ففي تقديمه على الولي ، أو تقديم الولي عليه؟ قولان : نسب الأول منهما الى ابن الجنيد ، وعن الكركي احتماله ، وعن المدارك نفي البأس عنه :
تقديما لأدلة الوصية على ما دل على أولوية الوارث ، وأن حقه مقيد بعدم الوصية بها. والثاني هو المشهور ، كما في المسالك وغيره ، بل في (المختلف) عدم اعتبار علمائنا ما عليه ابن الجنيد مؤذنا بالاتفاق ، وهو الأقوى ، لأن معارضة عمومات الوصية لعمومات أولوية الولي ـ بعد تسليمها ـ من تعارض العامين من وجه ، والثانية مرجحة بما عرفت (٤) فتكون الوصية حينئذ وصية في حق الغير ، وتقع لاغية. مع احتمال أن يقال : إن تجهيز الميت من فروض الأحياء كفاية وان تعلق به ، وليس مما تركه الميت ، حتى يكون له الإيصاء به ، فتكون أدلة أولوية الولي سليمة عن المعارض. ويحتمل الفرق بين الدفن
__________________
(١) سقوط الوصية وعدم الوجوب بناء على الوحدة بين الوصية والوصي ، والوجوب بناء على التعدد والتفكيك بين الوصية والوصي.
(٢) بأن أوصى الميت بما هو محرّم عنده محلل عند الوصي.
(٣) الضمير في كلمة (عنده) الأولى مرجعه الوصي والضمير المستتر في كلمة (أثم) والضمير في كلمتي (عنده) الأخيرتين مرجعه الميت.
(٤) من الاتفاق والشهرة على الأخذ بعمومات أولوية الولي في ذلك.