الصفة بعد الوصية في الصحة ، ولو مراعاة لعدم القابلية حين تعلقها.
نعم لو علم تعلق الوصية بخصوص المادة المجردة عن الصفة ، فلا بأس بها ، كما لا بأس بإزالة الصفة من العين ثم الوصية بها.
فظهر بما ذكرناه ضعف مستند الأقوال الباقية.
ولو كان الموصى به واحدا تعين تعلق الوصية به ولو كان متعددا تخير الوصي والوارث في المتواطي (١) في دفع أي فرد منه ، سواء أوصى بفرد مردد أو بالماهية الصادقة على جميع الأفراد بعد تحققها في ضمن كل فرد منها ، فيتخير الوصي أو الوارث ، لأنه المأمور بتنفيذ الوصية مع حصول الامتثال بدفع ما شاء منه ولو كان مشتركا لفظا كالقوس المشترك بين قوس النشاب وقوس الجلاهق الذي يرمى به البندق ـ كما قيل ـ (٢)
__________________
(١) الكلي : هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على الأكثر من واحد ـ كالإنسان والبياض ـ والجزئي بعكسه ، فهو فرد من إفراد الكلي كزيد. ثم إن الكلي ينقسم ـ من حيث تساوي مصاديقه بالنسبة إلى مفهومه ـ واختلافها إلى : متواطىء أي متساوي الأفراد ، كالإنسان والحيوان ، فان جميع أفراده متساوية من حيث الإنسانية أو الحيوانية ، وإلى مشكك ، أي مختلف الصدق على أفراده من حيث القوة والضعف كالنور والنار بالنسبة إلى مصاديقها ، أو من حيث الكثرة والقلة ، كالعدد بالنسبة الى أفراده ، أو من حيث العلية والمعلولية كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن ، أو من حيث التقدم والتأخر ، وغير ذلك من موارد الاختلاف (عن كتب المنطق).
(٢) الجلاهق ـ بضم أوله ـ : جمع جلهق ـ بالفتح أو الكسر : ـ معرب ـ البندق الذي يرمى ، والقوس : ومنه قول المتنبي :
كأنما الجلد لعري الناهق : |
|
منحدر عن سبتي جلاهق |
والسبتين : هما ما عطف من طرفي القوس (عن كتب اللغة)