ومن الثاني : خبر محمد بن قيس : «قلت لأبي جعفر (ع) : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله : ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي ـ؟ فقال : تجاز هذه الوصية من ميراثه» (١) وخبره الآخر أيضا : «عن أبي جعفر (ع) أنه قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل خطأ الموصي فودي ، فقضى في وصيته : انها تنفذ في ماله وديته كما أوصى» (٢) والمرسل «عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ؟ فقال : ثلث ديته داخل في وصيته» (٣) وخبر السكوني : «عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ، فثلث ديته داخل في وصيته» (٤).
وضعف السند لا يضر بعد الانجبار ، كما لا يضر تخصيص بعضها بالدين مع عموم الباقي ، مضافا الى عدم القول بالفرق بين ديونه وسائر وصاياه.
وأما العمد لو صولح عن القصاص بالدية ، فالمشهور ، أيضا على أنها تحسب من التركة في نفوذ وصاياه أيضا ، وأن له منها الثلث ، لعموم
__________________
حديث (٦) ورواه الصدوق في (الفقيه) باب ١٩ قضاء الدين من الدية عن صفوان بن يحيى.
(١) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ١٤ من أحكامها ، حديث (١) باختلاف بسيط في ذيل الحديث.
(٢) الوسائل : كتاب الوصايا باب ١٤ من أحكامها ، حديث (٣)
(٣) من لا يحضره الفقيه للصدوق آخر باب ١٢٢ من أبواب الوصية
(٤) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ١٤ من أحكام الوصايا ، حديث (٢).