أو من نوعين كالمالي والبدني أو البدني والتبرعي أو المالى والتبرعي ، أو من الثلاثة. وهاهنا صور :
(الاولى) ما إذا كان الواجب ماليا محضا لا خلاف بين الأصحاب ـ كما قيل ـ أنه يجب خروجه من الأصل ، أوصى به أو لم يوص ، ما لم يوص به من الثلث ، فيخرج منه تعلّقه بالمال حال الحياة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» لعدم القول بالفرق بين الدين وغيره من الواجبات المالية ، والى الموثق عن الصادق (ع) «في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ، ثم أوصى أن يخرج ذلك ، فيدفع الى من يجب له؟ قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فان كان أوصى بحجة الإسلام؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال» (١) وغير ذلك من الاخبار الواردة فيها وفي الخمس
(الثانية) إذا كان ماليا مشوبا بالبدن كالحج ، فهو كالمالي المحض في إخراجه من صلب المال ، بل هو من المالي حقيقة إجماعا ـ بقسميه ـ مضافا الى ذيل الموثقة المتقدمة ، وغيرها من الاخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى الواردة في خصوص الحج ، فلتطلب من موضعها (٢).
__________________
(١) في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٤٠ من أحكامها ، حديث ـ ١ ـ بسنده هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد الله (ع) ..»
(٢) والروايات في هذا الشأن كثيرة ، وقد عقد صاحب الوسائل لها بابا مستقلا في أول كتاب الحج باب ٢٥ إن من اوصى بحجة الإسلام وجب إخراجها من الأصل .. وباب ٢٨ أيضا ، و ٢٩ وغيرهما من أبواب الحج.