تؤدّي زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض»
باء : روي عن علي (عليه السلام ) :
«ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدى زكاته أو لم يؤدها ، وما دونها فهي نفقة ، (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ)»
جيم : في تفسير علي بن إبراهيم ، ضمن حديث مطول. ان عثمان بن عفان نظر الى كعب الأحبار فقال له : يا أبا اسحق ما تقول في رجل ادى زكاة ماله المفروضة. هل يجب عليه فيما بعد ذلك شيء؟ فقال : لا ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيء ، فرفع أبو ذر رضي الله عنه عصاه فضرب بها رأس كعب ، ثم قال له : يا ابن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر في أحكام المسلمين. قول الله أصدق من قولك حيث يقول : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
دال : و في حديث عن الامام الباقر (عليه السلام ) :
«ان الله حرم كنز الذهب والفضة وأمر بإنفاقه في سبيل الله» (١)
ما دام القانون يحدد المصلحة العامة فان اختلاف الأحاديث يدل على الظروف المختلفة.
__________________
(١) تفسير نور الثقلين ج ٢ / ٢١٣ ـ ٢١٤.