صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهنّ ممّا يقرأ في القرآن. فقال بعض أجلّة أصحاب الحديث : قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبدالله بن أبي بكر ، فلم يذكرا أنّ هذا فيما ، وهما : القاسم بن محمد بن أبي بكر ، ويحيى بن سعيد الأنصاري. وممّن قال بهذا الحديث وأنّه لا يحرم إلاّ بخمس رضعات : الشافعي.
وأمّا القول في تأويل « وهنّ ممّا يقرأ في القرآن » فقد ذكرنا ردّ من ردّه ، ومن صحّحه قال : الذي يقرأ من القرآن : ( وأخواتكم من الرضاعة ).
وأمّا قول من قال : إنّ هذا كان يقرأ بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله فعظيم ، لأنّه لو كان ممّا يقرأ لكانت عائشة قد نبّهت عليه ، ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الّذين لا يجوز عليهم الغلط. وقد قال الله تعالى : ( إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون ) وقال : ( إنّ علينا جمعه وقرآنه .. ) ولو كان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ممّا لم ينقل ناسخاً لما نقل ، فيبطل العمل بما نقل ، ونعوذ بالله من هذا فإنّه كفر » (١).
وقال السرخسي : « والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى : ( إنّا نحن نزّلنا الذكر ) ... وبه يتبيّن أنّه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته ـ صّى الله عليه وآله ـ وما ينقل من أخبار الآحاد شاذّ لا يكاد يصحّ شيء منها ، وحديث عائشة لا يكاد يصحّ » (٢).
وقال الزركشي في الكلام على آية الرضاع : « وحكى القاضي أبو بكر في الإنتصار عن قوم إنكار هذا القسم ، لأنّ الأخبار فيه أخبار
__________________
(١) الناسخ والمنسوخ : ١٠ ـ ١١.
(٢) الاصول ٢ : ٧٨.