بلّغ بالنزول.
فقد ورد في الحديث أنّه قال لابيّ : « إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » فقرأ عليه ( آية الرغبة ) ، فلو كانت منسوخة ـ كما يزعمون ـ لأخبره بذلك ولنهاه عن تلاوتها ، ولكنّه لم يفعل ـ إذا لو فعل لنقل ـ ولذا بقي اُبَيّ ـ كما في حديث آخر عن أبي ذرّ ـ يقرأ الآية بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله معتقداً بكونها من آي القرآن العظيم.
ونازع عمر ابيّاً في قراءته ( آية الحميّة ) وغلّط له ، فخصمه ابيّ بقوله : « لقد علمت أنّي كنت أدخل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويقرؤني وأنت بالباب ، فإن أحببت أن أقرىء الناس على ما أقرأني وإلاّ لم أقرىء حرفاً ما حييت » ، فقال له عمر : « بل أقرىء الناس ».
وهذا يدلّ على أنّ اُبَيّاً قد تعلّم الآية هكذا من النبي صلىاللهعليهوآله وجعل يقرئ الناس على ما أقرأه ، ولو كان ثمّه ناسخ لعلمه ابيّ أو أخبره الرسول صلىاللهعليهوآله فكفّ عن تلك القراءة .. هذا من جهة.
ومن جهة اخرى ، فإنّ قول عمر في جوابه : « بل أقرئ الناس » يدلّ على عدم وجود ناسخ للآية أصلاً ، وإلاّ لذكره له في الجواب.
حملها على نسخ التلاوة غير ممكن
الثالث : عدم إمكان حمل الآيات المذكورة على منسوخ التلاوة على فرض صحّة القول به :
فآية الرجم قد سمعها جماعة ـ كما تفيد الأحاديث المتقدّمة ـ من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مصرّ حين بأنّها من آي القرآن