ووجّهني إلى البصرة في وكالته وأجرى عليّ خمسمائة درهم.
وكتبت من البصرة على يد عليّ بن مهزيار إلى أبي الحسن العسكري عليهالسلام : إنّي كنت سألت أباك عن كذا وكذا وشكوت كذا وكذا وإنّي قد نلت الذي أحببت فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قرائة إنّا أنزلناه اقتصر عليها وحدها في فرايضي وغيرها أم أقرأ معها غيرها أم لها حدّ أعمل به؟ فوقّع عليهالسلام وقرأت التوقيع : «لا تدع من القرآن قصيرة ولا طويلة ويجزيك من قرائة إنّا أنزلناه يومك وليلتك مائة مرّه».
٤٤ ـ كتابه إلى اليقطيني : روى الصدوق في الإكمال بالإسناد عن اليقطيني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهالسلام : جعلني الله فداك ، رجل جعل لك شيئا من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث إليك؟ فقال : «هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه».
٤٥ ـ كتابه إلى إبراهيم بن محمّد : روى المجلسيّ في المجلّد العشرين من البحار في باب أصناف مستحقّ الخمس عن العيّاشيّ عن إبراهيم بن محمّد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب : «الخمس بعد المؤونة». قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه : إنّك قلت الخمس بعد المؤونة وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة ، فكتب : «الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله».
٤٦ ـ كتابه إلى الفتح بن يزيد الجرجاني : وروى أيضا فيه في باب ما يوجب الكفّارة بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنّه كتب إلى أبي الحسن يسأله عن رجل واقع امرأته في شهر رمضان من حلّ أو حرام في يوم عشر مرّات ، قال : «عليه عشر كفّارات لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد».
٤٧ ـ كتابه إلى عليّ بن مهزيار : وروى أيضا فيه في باب الحامل والمرضعة من