أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه |
|
ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا |
ويروى أبا خالد. وقال آخر :
كانت فريضة ما تقول كما |
|
كان الزناء فريضة الرجم |
وكان المعنى لم يزل أي لم يزل (فاحِشَةً) أي معصية فاحشة أي قبيحة زائدة في القبح (وَساءَ سَبِيلاً) أي وبئس طريقا طريقه لأنها سبيل تؤدّي إلى النار. وقال ابن عطية : و (سَبِيلاً) نصب على التمييز التقدير ، وساء سبيله انتهى. وإذا كان (سَبِيلاً) نصبا على التمييز فإنما هو تمييز للمضمر المستكن في (ساءَ) ، وهو من المضمر الذي يفسره ما بعده ، والمخصوص بالذم محذوف ، وإذا كان كذلك فلا يكون تقديره وساء سبيله سبيلا لأنه إذ ذاك لا يكون فاعله ضميرا يراد به الجنس مفسرا بالتمييز ، ويبقى التقدير أيضا عاريا عن المخصوص بالذم ، وتقدّم تفسير قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (١) في أواخر الأنعام قال الضحاك : هذه أول ما نزل من القرآن في شأن القتل انتهى.
ولما نهى عن قتل الأولاد وعن إيجادهم من الطريق غير المشروعة نهى عن قتل النفس فانتقل من الخاص إلى العام ، والظاهر أن هذه كلها منهيات مستقلة ليست مندرجة تحت قوله : (وَقَضى رَبُّكَ) كاندراج (أَلَّا تَعْبُدُوا) (٢) وانتصب (مَظْلُوماً) على الحال من الضمير المستكن في (قُتِلَ) والمعنى أنه قتل بغير حق ، (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ) وهو الطالب بدمه شرعا ، وعند أبي حنيفة وأصحابه اندراج من يرث من الرجال والنساء والصبيان في الولي على قدر مواريثهم ، لأن الولي عندهم هو الوارث هنا. وقال مالك : ليس للنساء شيء من القصاص ، وإنما القصاص للرجال. وعن ابن المسيب والحسن وقتادة والحكم : ليس إلى النساء شيء من العفو والدم وللسلطان التسلط على القاتل في الاقتصاص منه أو حجة يثبت بها عليه قاله الزمخشري. وقال ابن عطية : والسلطان الحجة والملك الذي جعل إليه من التخيير في قبول الدم أو العفو قاله ابن عباس والضحاك. وقال قتادة : السلطان القود وفي كتاب التحرير السلطان القوة والولاية. وقال ابن عباس : البيّنة في طلب القود. وقال الحسن القود. وقال مجاهد الحجة. وقال ابن زيد : الوالي أي واليا ينصفه في حقه ، والظاهر عود الضمير في (فَلا يُسْرِفْ) على الولي ، والإسراف المنهي عنه أن يقتل غير
__________________
(١) سورة الأنعام : ٦ / ١٥١.
(٢) سورة الإسراء : ١٧ / ٢٣.