(٩٧٥) حدثنا أبو علي ، قال : ثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا بكر بن عبد الرّحمن ، قال : ثنا قيس بن الربيع ، قال : ثنا مسعر بن كدام ، عن عبد الملك ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، (١) قال : قال النبيّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ؛
«من ابتاع طعاما ، فلا يبيعه حتّى يقبضه».
* * *
__________________
ـ الحيل ، باب : الهبة والشفعة ، وباب : احتيال العامل ليهدي له. انظر حديث رقم ٢٢٥٨ و ٦٩٧٧ و ٦٩٧٨ و ٦٩٨٠ و ٦٩٨١ ، وأبو داود في «سننه» (٣ / ٧٨٦) البيوع والإجارات ، باب : في الشفعة ، والنسائي في «سننه» (٧ / ٣٢٠) البيوع ، باب : ذكر الشفعة ، وابن ماجة في «الشفعة» ، باب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث ٢٤٩٥ ، والحميدي في «مسنده» حديث رقم ٥٥٢ ، والطبراني في «الكبير» (١ / ٣٠٨) حديث رقم ٩٧٦ و ٩٧٧ و ٩٧٨. جميعهم بطرق عن إبراهيم بن ميسرة به ، وأتم منه في بعض الطرق.
وقوله : سقبه ، ويقال أيضا : بالصاد ـ وهو القرب. من «شرح الخطابي» على «سنن أبي داود».
(١) في إسناده المترجم له لم أعرفه ، وبقية رجاله بين ثقة وصدوق ، والحديث صحيح من غير هذا الوجه.
تخريجه :
فقد أخرجه البخاري في البيوع (٣ / ٨٩) ، باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، وباب : بيع الطعام قبل أن يقبض ، ومسلم في «صحيحه» البيوع ، باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث رقم ١٥٢٥ ، وأبو داود في «سننه» (٣ / ٧٦٢ ـ ٧٦٣) البيوع ، باب : في بيع الطعام قبل أن يستوفى ، والترمذي في «سننه» البيوع ، باب : كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ، والنسائي في البيوع ، باب : بيع الطعام قبل أن يستوفى حديث ٤٦٠٤ ، وكذا ابن ماجة في البيوع ، حديث ٢٢٢٧. جميعهم من طريق طاوس به.
وكذا له شاهد من حديث ابن عمر ـ رضياللهعنه ـ مرفوعا في المصادر السابقة.