يحيى ، عن ابن جريج ، قال : حدّثت عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ عن قتل النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصّرد (١).
قال يحيى : ورأيت في كتاب (٢) سفيان الذي كتبه عن ابن جريج ، عن ابن أبي لبيد ، عن الزهري.
__________________
تخريجه :
فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧ / ١٣٩) الأشربة ، باب ترخيص النبيّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ في الأوعية والظروف بعد النهي ، ومسلم في «صحيحه» (٣ / ١٥٧٨) الأشربة ، باب : النهي عن الانتباذ في المزفت ، والدباء ، والحنتم ، والنسائي في «سننه» (٨ / ٣٠٥) الأشربة ، باب : النهي عن نبيذ الدباء والمزفت ، وكذا في «سننه الكبرى» الأشربة ، وفي الوليمة ، باب : ١٢٤ ح ٤ كما في «تحفة الأشراف» (١١ / ٣٧١) ، والطيالسي في «مسنده» ص ١٩٧ ح ١٣٧٦ ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧ / ١١٨ و ١٢٣) ، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ، في مسند عائشة منه حديث رقم ١٠٠١ بتحقيقي مع زيادة قصة عنده جميعهم من طرق عن إبراهيم به بألفاظ متقاربة.
وإنما نهى عن الانتباذ فيها ، لأنّها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. انظر «النهاية» (١ / ٤٤٨) لابن الأثير.
(١) والصرد ـ بضم ففتح ـ طائر ضخم الرأس ، والمنقار ، له ريش عظيم نصفه أبيض ، ونصفه أسود.
(٢) جاء في الأصل : «كتاب يحيى» ، فاتضح لي أن يحيى وقع هنا خطأ فحذفته ، والله أعلم.
رجاله ثقات سوى المترجم له لم أعرفه ، إلا أن السند الأول منقطع ، ولكنه تبين الراوي المحذوف من وجادة يحيى أنه ابن أبي لبيد ، وهو عبد الله بن أبي لبيد الكوفي ، مقبول كما في «التقريب» ص ١٨٦ ، والحديث صحيح من غير وجهه.
تخريجه : فقد أخرجه أبو داود في «سننه» (٥ / ٤٨١) الأدب ، باب : في قتل الذّر ، عن أحمد بن ـ