لمّا نزلت ـ أو نزل ـ تحريم الخمر ، قالوا : نبيع؟ قال : «إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها. أريقوها».
(٩٥٧) حدثنا موسى ، قال : ثنا إسماعيل ، قال : ثنا شريك عن عيّاش العامري ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، قال :
حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها ، والسكر من كلّ شراب.
* * *
__________________
ـ رجاله بين ثقة وصدوق.
تخريجه :
فقد أخرجه مسلم في «صحيحه» حديث ١٥٧٩ المساقاة ، باب : جامع تحريم الخمر ، ومالك في «الموطأ» ، ص ٢٥٨ الأشربة ، باب : جامع تحريم الخمر ، وفيه قصة ، وكذا منه البغوي في «شرح السنّة» (٨ / ٣١) ، وقال : حديث صحيح. وقلت : رواه عندهم مرفوعا.
ولفظه ـ وهو لمالك ـ : عن ابن وعلة المصري ؛ إنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ راوية خمر. فقال له رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «أما علمت أنّ الله حرّمها»؟ قال : لا فسارّه رجل إلى جنبه. فقال له ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «بم ساررته»؟ فقال : أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «إنّ الّذي حرّم شربها ، حرّم بيعها» ، ففتح الرجل المزادتين ـ أي القربتين ـ حتى ذهب ما فيهما».
تقدم الحكم على رجال الإسناد في الحديث السابق.
تخريجه :
فقد أخرجه أحمد في «الأشربة» حديث رقم ١٠٩ ، والنسائي في «سننه» (٤ / ٣٢٠ ـ ٣٢١) ، والدارقطني في «سننه» (٤ / ٢٥٦) ، والطبراني في «الكبير» (١٢ / ٣٤ و ١١٣) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٧ / ٢٢٤) من حديث ابن عباس بطرق عنه به. وقال الهيثمي في «المجمع» (٥ / ٥٣) : عزاه صاحب «الأطراف» إلى النسائي ، ولم أره. قلت : قد تقدم أن رواه في «سننه» ، ورواه الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح ، وكذا رواه الخطيب في «السابق واللاحق» ص (١٠٧ ـ ١٠٨) به. وانظر «نصب الراية» (٤ / ٣٠٦ ـ ٣٠٧) للزيلعي.