قتيبة بن مهران ، قال : ثنا عبد الغفور (١) ، عن أبي نضرة العبدي (٢) ، عن أبي رجاء (٣) ، عن معاذ بن جبل ، قال :
أمرت أن آخذ من الحالم والحالمة الدّينار ونصف دينار ، فقد مضى رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ في جميع ما أمر به إلى يوم القيامة.
* * *
__________________
(١) هو أبو الصباح الواسطي عبد الغفور بن عبد العزيز. تقدم.
(٢) جاء في الأصل : «أبي نصر» ، والتصويب من مصادر ترجمته ، وهو المنذر بن مالك العبدي البصري.
(٣) هو عمران بن ميلحان العطاردي.
في إسناده أبو الصباح عبد الغفور. متروك ، بل متهم ، وبقية رجاله بين ثقة وصدوق.
تخريجه :
فقد أخرجه أبو داود في «سننه» (٢ / ٢٣٤) الزكاة ح ١٥٧٦ ، والترمذي في «سننه» الزكاة ، باب : في زكاة البقر حديث ٦٢٣ ، وقال : حديث حسن ، وقال : رواه بعض مرسلا ، وهذا أصح.
والنسائي في «سننه» الزكاة ، باب : سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم حديث ٢٤٥٥ ، وابن ماجة الزكاة ، باب : صدقة البقر حديث ١٨٠٣ ، وأحمد في «مسنده» (٥ / ٢٣٠ و ٢٣٣ و ٢٤٧) ، ولفظه ـ وهو لأبي داود ـ : «ومن كل حالم ـ يعني محتلما ـ دينارا أو عدله من المعافر. ـ ثياب تكون باليمن ـ».
وانظر «شرح السنة» (٥ / ٤٧٢ ـ ٤٧٣) حديث بعث رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ إلى اليمن ، وأمره بدعوة أهل الكتاب الحديث.