فبين أن شرط الهدي أن يكون على صفة بلوغ الكعبة ، فلا يصح أن تغير هذه الصفة ، وكان الذبح من النّبي صلىاللهعليهوسلم في طرف الحرم من جهة الحديبية. والظاهر الرأي الأول لأن منع العدو أو المرض لا يتحدد بمكان معين ، ويحول بين المحرم وبين تقدمه أو تجاوزه المكان الممنوع ، فكيف يتصور وصوله إلى الحرم ، وهو ممنوع منه؟! قال الله تعالى : (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) [الفتح ٤٨ / ٢٥] قيل : محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق.
وهل لذبح الهدي وقت معين؟ لا خلاف في أن هدي العمرة غير مؤقت بزمان مخصوص ، بل له أن يذبح متى شاء ، ويحل من إحرامه. وأما هدي الإحصار في الحج : فيذبح عند الجمهور متى شاء ويحل ، لأن قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) عام في كل الأوقات متى حصل الإحصار ، ولأن حكم الإحصار بالعمرة لا توقيت فيه ، فلا يفرق بين دم إحصار الحج ودم إحصار العمرة ، ولأن تأخير الذبح حتى يجيء يوم النحر فيه ضرر واضح.
وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد : لا يذبح الهدي قبل يوم النحر.
وهل على المحصر حلق؟ قال أبو حنيفة ومحمد : ليس على المحصر تقصير ولا حلاق. وقال الجمهور : يحلق المحصر أو يقصر ، لأن ذلك قادر عليه ، ولقوله تعالى : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة ٢ / ١٩٦] ولا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ، لأن سنة الذبح الحلاق ، وللآية المذكورة : (وَلا تَحْلِقُوا ..)
٥ ـ جزاء الحلق وقتل الهوام : إذا خالف المحرم شروط الإحرام ، فحلق رأسه أو قصر بسبب المرض ، أو الأذى في رأسه من قمل أو جرح أو صداع وغيره ، أو قلم ثلاثة أظافر ، أو قبّل زوجته مثلا ، أو تطيب أو ادّهن في جسمه مثلا ، فعليه فدية مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين ، أو