ركب راحلته : «لبيك بحجة وعمرة معا» ، فمن شهد مناسك الحج ، وهو لا ينوي حجا ولا عمرة ، وهو بالغ عاقل ، لم يسقط عنه الفرض.
وأما المواقيت : فروى الأئمة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم (١) ، هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة يهلّون منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله ، لا يخالفون شيئا منه. وأما ميقات أهل العراق فهو ذات عرق (٢) ، جاء في كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق.
وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم ، ولكنه مكروه ، لأنه ضيّق على نفسه ما قد وسّع الله عليه.
٨ ـ من هم حاضرو المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في حاضري المسجد الحرام بعد إجماعهم على أهل الحرم (مكة وحاضريها) فقال الحنفية : هم أهل المواقيت ومن دونها من كل ناحية ، وقال المالكية : هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة ، وقال الشافعية والحنابلة : هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر (٨٩ كم).
٩ ـ ما يحظر في الإحرام : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) أي فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن ، وجب أن يبتعد عن الجماع ومقدماته وهو المعبر عنه بالرفث ، وعن أنواع المعاصي والمخالفات مثل
__________________
(١) ذو الحليفة : قرية خربة بينها وبين مكة مائتا ميل. والجحفة : قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل ، ويقرب منها القرية المعروفة برابغ ، يصح الإحرام منها. وقرن : جبل مشرف على عرفات ، وهو على مرحلتين من مكة ، ويلملم : مكان على مرحلتين من مكة.
(٢) ذات عرق : قرية على مرحلتين من مكة.