عليه رزقه ، فلينفق مما آتاه الله ، (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) [الطلاق ٦٥ / ٧] (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) [البقرة ٢ / ٢٨٦] والآية هنا (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) أي لا تلزم نفس إلا بقدر سعتها.
وأخذ من الآية أيضا وجوب نفقة الولد على الوالد ، لأن الله أوجب نفقة المطلقة على الوالد في زمن الرضاع ، لأجل الولد ، وإنما وجبت لضعف الولد واحتياجه ، والوالد أقرب الناس إليه.
وعلة تشريع الأحكام السابقة منع الضرار من جانبي الرجل والمرأة ، بإعطاء كل ذي حق حقه ، فيحرم إضرار أحدهما الآخر بسبب الولد ، فلا تمتنع الأم من إرضاعه تعجيزا للأب بالتماس الظئر (المرضع) ، أو تكلفه من النفقة فوق طاقته ، أو تقصّر في تربية الولد ، كذلك لا يجوز أن يمنعها من إرضاع ولدها وهي ترغب به ، لأنها أرأف الناس به ، وأحناهم عليه ، وأنفعهم له ، أو يضيّق عليها في النفقة ، أو يمنعها من رؤيته ولو بعد مدة الرضاع والحضانة.
وعلى وارث الأب مثل ذلك من النفقة والكسوة وترك الضرار للمرضع ، وقيل : على وارث الصبي الذي لو مات ورثه ، فدل هذا القول على وجوب النفقة على أقارب الصبي عند عدم الوالد.
وهذا أصل في وجوب نفقة الأقارب ، وهو مذهب أبي حنفية ، وأحمد ، إلا أن الحنفية أوجبوا النفقة لكل ذي رحم محرم كالعمة والخال ، ولا تجب لغير ذي الرحم المحرم كابن العم وبنت العم ، وأوجبها الحنابلة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب كالأخ والعم وابن العم ، ولا تجب لذوي الأرحام كبنت العم والخال والخالة والعمة ونحوهم ممن لا يرث بفرض ولا تعصيب ، لأن قرابتهم ضعيفة.
ورأى مالك والشافعي أن النفقة لا تجب إلا على الوالدين ، فنفقة الولد على أبيه ، فإن مات ففي مال الصبي إن كان له مال ، وإلا فعلى الأم. والآية تؤيد