بالنفقة والسكنى حولا كاملا ، وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول ، فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب ، على هذا التقدير ، فالنسخ زائل.
أما الفقهاء : فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد : إلى أنه لا يجب لها السكنى مدة الأربعة الأشهر والعشر في تركة زوجها ، وتعتدّ حيث شاءت. وذهب مالك : إلى أن لها السكنى مدّة العدّة إذا كان المسكن مملوكا للزوج ، أو مستأجرا ودفع أجرته قبل الوفاة وإلا فلا ، لحديث الفريعة وهو : ما رواه مالك في موطئه عن زينب بنت كعب بن عجرة : أن الفريعة بنت مالك بن سنان ، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضياللهعنهما أخبرتها : أنها جاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم ، فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة ، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، قالت : فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «نعم» ، قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، ناداني رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أو أمر بي ، فنوديت له ، فقال : «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي ، فقال : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي ، فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه وقضى به (١).
وأما بقية تفسير الآية فهو : فإن خرجن من تلقاء أنفسهن بعد مضي العدّة ، فلا إثم عليكم أيها الورثة المخاطبون بتنفيذ الوصية ، فيما فعلن في أنفسهن من المعروف شرعا وعادة كالخروج والتعرّض للخطّاب والزينة والتّزوج ، ما دام ذلك
__________________
(١) رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به ، ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به ، وقال الترمذي : حسن صحيح.