فان ختمه في أقل فحسن. ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام ، فان فعل ففي ثلاثة أيام لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك. ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر من ثلث القرآن في يوم وليلة. برهان ذلك ما حدثناه ـ بسنده ـ عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : ((اقرأ القرآن في شهر ، قلت إني أجد قوة ، قال : فاقرأه في عشرين ليلة ، قلت اني أجد قوة ، قال فاقرأه في سبع ، لا تزد على ذلك)) وبسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : ((في كم أقرأ القرآن؟ قال : في شهر)) ثم ذكر الحديث ، وفيه أنه عليه السلام قال له : ((أقرأه في سبع ، قال : إني أقوى من ذلك ، قال عليه السلام : لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) (١).
قال ابن كثير : ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمان مولى أبي هريرة عن أبي سلمة قال : واحسبني سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : اقرأ القرآن في شهر. قلت : إني أجد قوة ، قال : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.
فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع ، وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد ـ بسنده ـ عن قيس بن صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال : ((في
__________________
(١) المحلى بالآثار لابن حزم ٣ : ٥٣ مسألة ٢٩٤.