به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها ـ فذكر الخبر السابق ، ثم ذكر رجوع الشافعي إلى الحرمة تعويلا على حديث خزيمة ـ وحديث خزيمة رواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وأبو نعيم بالسند إلى خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه[وآله] وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: حلال. فلما ولى الرجل دعاه ـ أو أمر به فدعي ـ فقال كيف قلت؟ في أي الخرزتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم! أم من دبرها في دبرها فلا! إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن.
ـ أقول: لا أدري كيف سأل الرجل (في دبرها) فغفل وأخذ الحكم ومن ثم تدروك الخطأ وقيل له (من دبرها أم في دبرها)!؟ وهل هذا إلا فتح باب السهو في بيان الحكم الشرعي من النبي؟!؟ ـ
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : وفي إسناده عمرو بن أحيحة. وهو مجهول الحال. واختلف في إسناده اختلافا كثيرا. ثم قال الحافظ : وقد قال الشافعي : غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة ـ يعني حين رواه ـ. وتقدم قول البزار: وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت ، من طريق فيه ، فغير صحيح. وقال الرازي في (تفسيره) : ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية: أن الرجل مخير بين أن يأتيها من قبلها في قبلها، وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها. فقوله: (أنّى شِئتُم) محمول على ذلك.
ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن. وهذا قول مالك. واختيار السيد المرتضى من الشيعة. والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه. وبالجملة فهذا المقام من معارك الرجال ومجاول الإبطال. وقد استفيد مما أسلفناه : أن من جوز