وأما حديث أبي سعيد : فروى أبو يعلى وابن مردوية في (تفسيره) والطبري والطحاوي من طرق : عن عبد الله بن نافع ، عن هذام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أثفرها! فأنزل الله عزوجل (نِساؤُكُم حَرث لَكُم فأتُوا حَرثَكُم أنّى شِئتُم). ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب بن هاشم بن سعد ، وبلفظه : كنا نأتي النساء في أدبارهن ويسمى ذلك الإثفار ، فأنزل الله الآية. ورواه من طريق معن بن عيسى عن هشام ـ ولم يسم أبا سعيد ـ قال : كان رجل الأنصار .... هذا، وقد روي في تحريم ذلك آثار كثيرة نقلها الحافظ ابن كثير في (تفسيره) ، وابن حجر في تخريج الرافعي. وكلها معلولة.
أقول: ومع ذلك يعتمد عليها ابن حجر ويترك الصحيح المستفيض!! ـ ولذا قال البزاز : لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا ، لا في الحظر ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه ، فغير صحيح. وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله عن النسائي ، وقاله قبلهما البخاري.
وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء. والقياس أنه حلال.
وقال ابن رشد في كتاب (البيان والتحصيل في شرح العتيبة) روى العتبي عن ابن القاسم عن مالك أنه قال ـ وقد سأله عن ذلك مخليا به ـ فقال : حلال ليس به بأس.
وأخرج الحاكم عن محمد بن عبد الحكم قال : قال الشافعي كلاما كلم