سعيد عن أبي بكر العين عن محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ : إنما أنزلت (نِساؤُكُم حَرث لَكُم) رخصة في إتيان الدبر. وأخرجه الحاكم في (تاريخه) من طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع. ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الحرث المدلي عن أبي مصعب. ورواه الخطيب في (الرواة) عن مالك من طريق أحمدبن الحكم العبدي. ورواه أبو إسحاق الثعلبي في (تفسيره) والدارقطني ـ أيضا ـ من طريق محمد بن صدقة الفدكي ، كلهم عن مالك. وقال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك.
وأما زيد بن أسلم : فروى النسائي والطبري من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عنه عن ابن عمر : أن رجلا أى امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله عزوجل (نِساؤُكُم حَرث لَكُم) الآية.
وأما عبيد الله بن عمر: فروى النسائي من طريق زيد بن رومان عنه : أن ابن عمر كان لا يرى به بأسا. موقوف.
وأما سعيد بن يسار: فروى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك: إن عندنا بمصر اليث بن سعيد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن (والتحميض : الإتيان في الدبر) فقال : أف! أو يفعل هذا مسلم؟ قال ابن القاسم : فقال لي مالك : أشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال : لا بأس به.