وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ١ :١٧٣ الحلبي : (اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ، فجوزه طائفة كبيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن، وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ، وقد ذكر البخاري عن ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان. قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت :لا! قال : نزلت في كذا وكذا. ثم مضى. ثم أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر (فأتُوا حَرثَكُم أنّى شِئتُم) قال: يأتيها في ( ... ) ولم يذكر بعده شيئا)، وعنون الراغب الأصفهاني في كتابه محاضرات الأدباء ٢ : ٢٦٧ فرعا بعنوان (الرخصةفي إتيان المرأة في دبرها) فقال : (استدل مالك في ذلك بقوله تعالى (نِساؤُكُم حَرث لَكُم فأتُوا حَرثَكُم أنّى شِئتُم) وقالت عائشة رضي الله عنها : إذا حاضت المرأة حرم الجحران فدل على أنهما كانا حلالا قبل الحيض).
وفي النهاية لا بأس بذكرها ما صادفناه في كتب أهل السنة مما يرفع به الملل والضجر ، نحو ما نقله العلامة السيوطي في دره المنثور ١ : ٢٥٦ : (وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية لي البارحة ، فاعتاصت علي ، فاستعنت بدهن!!) ، وجزم الإمام العز بن عبد السلام بتجويز ابن مليكة إتيان النساء في أدبارهن فقال في تفسيره ١ : ٢١٥ : (وبه قال ابن أبي مليكة). ومن الدر نفسه : (وأخرج الخطيب في رواية مالك عن أبي سليمان الجوزاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر ، فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه!)، وفي تهذيب