قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا : يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلا أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه).
قال البهوتي في كشاف القناع ٥ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣: (ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا، أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه ؛ لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار، لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب ؛ لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها أو جدتها ولم يحصل ، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا ؛ لأنهن ربائب دخل بجدتهن، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى، صححه في المبدع وغيره ؛ لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل: لا تحرم الكبيرة؛ اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ـ إلى قوله ـ وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ، وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة ، لأنها صارت من أمهات