عليه (ولا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة الخ) فأين كلمة (الاستمتاعات) من كلمة (التمتع) التي كتبها الأسطورة وأراد منها إفهام القارئ أن المقصود هو زواج المتعة؟!، ثم من قال إن نص فتوى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يدل على جوازعقد نكاح المتعة على الرضيعة؟! فإن الاستمتاع كما هو ظاهر السياق قصد به الحالة النفسية لا نوع العقد والنكاح!! وواضح أنه رضوان الله تعالى عليه لم يكن يتكلم عن زواج المتعة بل تكلم عن عقد النكاح وما يستباح به وما لا يستباح بغض النظر عن أي نحو منهما! ولكن المجتهد الأسطورة يكذب في النقل ويقصر عن فهم الرسالة العلمية!!، ومما يثبت لنا أن المجتهد لاعلم له ولا دراية بأبسط علوم الحديث عند الشيعة ، أنه لا يقبل صدور الروايات من باب التقية ويردها لأن الراوي للرواية هو أبو بصير أو زرارة رضوان الله تعالى عليهما فلا تقية حيث أن الراوي شيعي! ـ وهذه من القرائن التي تشعرني بأن المؤلف من الوهابية وهو (عثمان. خ) لأن هذا سخف يردده الوهابي دائما في مثل هذه الموارد ـ وهذا لا يصدر عن مثقف فضلا عن عالم ناهيك دائما في مثل هذه الموارد ـ وهذا لا يصدر عن مثقف فضلا عن عالم ناهيك عن مجتهد لأن الإمام عليه السلام قد يجيب السائل الشيعي ، بل إن بعض الروايات مفادها أن الأئمة عليهم السلام حاولوا التفريق بين أعمال شيعتهم عن عمد وقصد في تلك الأزمنة حتى لا يجتمعوا على رأي واحد فيشتهروا به يعرفوا عند السلطان فتقطع رؤوسهم وتفصل بينها وبين