ضرورياً يؤول إلى إنكار الرسالة ، وأما الحالة الأولى وهي إنكاره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد باستجاب الصدقة ونص على استحبابها لشبهة معينة أو طروِّ لبس في مقدمات استدلاله في حال كونه مصدقاً ومتبعاً لأقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال ثبوتها عنه فإن هذا لا بكفر ولا يرتد.
قال السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه : والمراد بالكافر من كان منكراً للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (١).
قال السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه : الكافر وهو من انتحل غير الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين بالضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ، أو تتنقيص شريعته المطهرة ، أو صدر منه ما يقتضى كفره من قول أو فعل (٣).
قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه : الكافر وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، نعم ، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً (٣).
قال الشيخ الآراكي رضوان الله تعالى عليه : الكافر ـ أي من أنكر الله أو
__________________
(١) العروة الوثقى ، ١ : ٦٧ط دار الإرشاد.
(٢) تحرير الوسيلة١ : ١١٨ط إسماعيليان.
(٣) منهاج الصالحين١ : ١٠٩.