كان ذلك بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيهم (١).
قال الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى : والكافر وهو المنكر لله أو رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم أو المعاد أو الشاك في الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو المشرك بالله أو الشاك في وحدانيته نجسٌ وكذلك الغلاة ـ أي القائلون بألوهية أحد الأئمة عليهم السلام ، أو القائلون بحول الله تعالى في أحدهم عليهم السلام ـ والنواصب ـ وهم أعداء أحد الأئمة عليهم السلام أو أعداء فاطمة الزهراء سلام الله عليها ـ ، والمنكر لإحدى ضروريات الدين ـ كالصلاة والصيام ـ مع علمه بأنها من ضروريات الدين (٣).
قال الميرزا جواد التبريزي حفظه الله تعالى : الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، إن كان من أهل الكتاب ، وهو الأحوط الأولى والأظهر أن الناصب في حكم الكافر ، وإن كان مظهراً للشاهدتين والاعتقاد بالمعاد ، ومن أنكر شيئاً من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره ، وكذا من علم إنكاره من فعله كمن استهزأ بالقرآن ، أو أحرقه ـ والعياذ بالله ـ متعمدا (٣).
__________________
(١) منهاج الصالحين١ : ١٣٩ط مكتب سماحة السيد في قم المقدسة.
(٢) توضيح المسائل : ١٩١م ١٠٧ ، الفارسية.
(٣) المسائل المنتخبة : ٦٦ ، ط الفقيه.