جعله قول أهل التفسير ، لكن قال لطواف أو صلاة ، وعليه اعتمد القاضي ساكتا عن غيره من الأقوال.
وما روي عن الحسن بن علىّ عليهالسلام لا ينافي ذلك فان في التعبير بالزينة تنبيها على أنّ لبس الثياب مطلوب من حيث أنها زينة مطلقا ، وإن كان أقلّ الواجب ما يستر العورة ، فيحتمل قراءته عليهالسلام الآية كذلك ، ويؤيده ما رواه مسلم والنسائي (١) في شأن النزول وهذا يؤيد حمل الريش في الآية المتقدّمة على الجمال والزينة ، واتّحاده مع اللباس الأوّل ، فذلك يؤيد هذا أيضا فيكون الإضافة على تقديره للعهد ، ثمّ على هذا لا يبعد فهم استحباب التمشّط كما في القول الثالث.
وفي التذكرة وسئل الرضا عليهالسلام (٢) عن قوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) قال من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة ، بل الطيب كما في الرابع ، بل ما في الخامس ، قال شيخنا (٣) دام ظلّه : وقد فسّر بالمشط والسواك والخاتم والسجّادة والسبحة وعلى نحو ذلك ينبغي أن يحمل ما روي (٤) في الصحيح ـ ظاهرا ـ عن الصادق عليهالسلام في الآية أنّه قال في العيدين والجمعة وإن كان أبعد.
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا.)
روي أنّ بني عامر كانوا في أيّام حجّهم لا يأكلون الطعام ، إلّا قوتا ، ولا يأكلون دسما يعظّمون بذلك حجّهم ، فقال المسلمون فأنّا أحقّ أن نفعل ، فنزلت.
(كُلُوا وَاشْرَبُوا) أي من الطيّبات كما سيأتي التنبيه عليه (وَلا تُسْرِفُوا) بتعدّي
__________________
(١) راجع القرطبي ج ٧ ص ١٨٩ وانظر أيضا الدر المنثور ج ٣ ص ٧٨ أخرجه عن أبي أبي شيبة ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس.
(٢) انظر البرهان ج ٢ ص ٩ وص ١٠.
(٣) انظر زبدة البيان ص ٧٢ ط المرتضوي.
(٤) انظر البرهان ج ٢ ص ٩ الحديث ١ وفيه أحاديث أخر أيضا بهذا المضمون فانظر ص ٩ وص ١٠ من الكتاب.