وكلّ كون سابق فإنّه لا ينفي غيره من الأكوان.
الثالث : المتضاد من الأكوان إمّا أن يثبت ضدا في الجنس ، كالكون في يرد أحدهما على الآخر فينفيه (١) ، كالكون في المكان الثاني مع الكون في الأوّل. (٢)
ولا يكون كذلك إلّا مع اتحاد المحل ، فأمّا عند تغايره فهو مثل ما نقوله في المضادة بين الأكوان على هذين الوجهين. وجملة ذلك على ثلاثة أضرب :
أ. يصحّ فيه طريق البدل أو المعاقبة بأن تكون المحاذاتان قريبتين والكونان من فعل الله تعالى مبتداء ، فانّه يصحّ أن يوجد أحدهما بدلا من الآخر ويعاقب أحدهما صاحبه.
ب. يصحّ فيه التعاقب دون البدل بأن يكون الكونان من فعلنا أو من فعله تعالى متولدا في محاذاتين متجاورتين ، فانّ أحدهما يصحّ معاقبته للآخر ولا يجوز وجوده بدلا منه.
ج. يصحّ فيه البدل دون المعاقبة ، ولا يتأتى ذلك إلّا فيما هو من فعله تعالى خاصة حال حدوث الجوهر في مكانين متباعدين فيصحّ من الله تعالى إيجاد
__________________
(١) في النسخ : «فيفنيه» ، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا قسّمه النيسابوري ، حيث قال : «والمتضاد على ضربين : منه ما يكون متضادا على الجنس. ومنه ما يكون متضادا على الحقيقة. فالأوّل : كلّ كونين موجودين في محلين متغايرين ، فانّهما متضادان على الجنس ، على معنى أنّ من جنسهما ما يجوز أن يطرأ على كلّ واحد منهما فينفيه. والثاني : هو كلّ ما يمتنع وجوده لأجل وجود صاحبه.» ثمّ قسّم الثاني على قسمين وهما الأوّل والثالث المذكورين في المتن. التوحيد : ١٣٣.