ربي تبارك وتعالى ، حرم الخمر والكوبة (١) والقنين ، وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم».
حديث آخر قال الإمام أحمد (٢) : حدثنا يزيد ، حدثنا فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو. قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين ، وزادني صلاة الوتر» قال يزيد : القنين البرابط (٣) ، تفرد به أحمد.
وقال أحمد (٤) أيضا : حدثنا أبو عاصم وهو النبيل ، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر ، حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال «من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم» قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام» تفرد به أحمد أيضا.
حديث آخر ـ قال الإمام أحمد (٥) : حدثنا وكيع ، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي طعمة مولاهم ، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «لعنت الخمر على عشرة أوجه : لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها» ، ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث وكيع به.
وقال أحمد (٦) : حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو طعمة ، سمعت ابن عمر يقول : خرج رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى المربد فخرجت معه ، فكنت معه ، فكنت عن يمينه ، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه ، فكان عن يمينه وكنت عن يساره ، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره ، فأتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر ، قال ابن عمر : فدعاني رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالمدية (٧) ، قال ابن عمر : وما عرفت المدية إلا يومئذ ، فأمر بالزقاق فشقت ، ثم قال «لعنت الخمر وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وعاصرها ومعتصرها ، وآكل ثمنها» ، وقال أحمد : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال : قال عبد الله بن عمر : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة ،
__________________
(١) الكوبة : النرد ، وقيل : الطبل. والقنين : لعبة للروم يقامرون بها. والغبيراء : شراب يتخذه أهل الحبشة من الذرة ، وهو مسكر.
(٢) مسند أحمد ٢ / ١٦٣.
(٣) البرابط : آلة تشبه العود.
(٤) مسند أحمد ٢ / ١٧١.
(٥) مسند أحمد ٢ / ٢٥.
(٦) مسند أحمد ٢ / ٧١.
(٧) أي طلب إليه أن يأتي بالمدية ، وهي السكين والشفرة.