«وقيل : بل» النسخ «حقيقة في الأوّل» وهو الإزالة «مجاز في الثاني» وهو النقل وهذا قول أبي هاشم وأبي الحسين والقاضي جعفر والجويني والرازي.
«وقيل : بل العكس» وهذا قول البستي وهو أبو القاسم بن تال (١) من فقهاء المؤيّد بالله عليهالسلام.
«و» أما حقيقة النسخ «شرعا» أي في اصطلاح أهل الشرع فهو «بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي واجبة التراخي عن وقت إمكان العمل».
فقوله : الحكم الشرعي : يخرج الحكم العقلي كالمباح بحكم الأصل فإنّ رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ.
وقوله : بطريق شرعي : أي بدليل من الشرع فلا يصحّ أن يكون الناسخ عقليّا وليخرج رفعه بالموت والنوم والجنون.
وقوله : واجبة التراخي : ليخرج البداء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقوله : عن وقت إمكان العمل : ليدخل في ذلك نسخ الشيء قبل فعله بعد مضي وقت يمكن فيه الفعل فإنه يكون نسخا.
فعلى هذا : النسخ تخصيص للحكم مخصوص وهو تخصيصه بالزمان بمعنى أن الشارع إنما أراد بالحكم من وجوب أو غيره في بعض الأزمنة
__________________
(١) أبو القاسم البستي غير أبي القاسم بن تال فإن البستي اسمه إسماعيل بن أحمد من أصحاب قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد وأبو القاسم بن تال هو مهذب مذهب المؤيّد بالله عليهالسلام وجامع الزيادات والإنارة واسمه الحسين بن الحسن أو ابن أبي الحسن على اختلاف في ذلك وهو من هوسم بلدة من وراء طبرستان والبستي من بست بلد بسجستان وهو الإقليم المعروف المتاخم للهند وسجستان أيضا قرية من قرى البصرة كما ذكره ابن خلّكان ولكنهما كانا متعاصرين ولكن ابن تال كان أحد المشاهير في أصحاب المؤيد بالله عليهالسلام تمت.