دون بعض لتعلّق المصلحة بذلك الزمان دون غيره.
وهذا هو معنى قوله عليهالسلام هو بيان انتهاء الحكم ... إلى آخره.
«والبداء لغة : الظهور» يقال : بدا الأمر أي ظهر.
«واصطلاحا» أي في اصطلاح أهل علم الأصول : «رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر والمأمور والمأمور به ، والقوة والفعل والزمان والمكان لغرض تنبّه له» بعد الغفلة.
مثال ذلك : قول السيد لعبده : صلّ ركعتين أول وقت الظهر في الجامع ، ثم يبدو له خلافه فيقول : لا تصلّ ركعتين أول وقت الظهر في الجامع.
فقد رفع عين الحكم وهو الركعتان واتّحد الآمر وهو السيد والمأمور وهو العبد والمأمور به وهو الركعتان ، والقوّة وهي قدرة العبد على الصلاة حين الأمر بها وحين رفعها واحدة ، والزمان وهو أول وقت الظهر ، والمكان وهو الجامع.
فإن اختل شرط منها فليس ببداء.
وقيل : اتحاد القوة (١) واختلافها في مثل قولك : الماء في البئر مرو مطهّر ، الماء في البئر ليس بمرو ولا مطهّر.
فإن أردت بالأول أنه مرو مطهّر بالقوة أي له صلاحية الرّواء والتطهير وبالثاني أنه ليس بمرو ولا مطهّر بالفعل لكونه في البئر فلا يكون متناقضا ولا يكون من البداء. وإن أردت بالأول ما أردت بالثاني كان من البداء.
وقال العنسي : البداء : أن يتّحد فيه الآمر والناهي والمأمور والمنهي والفعل الذي تعلّقا به والوجه الذي يقع عليه وزمانه إن كان ومكانه ، وهو
____________________________________
(١) هذا التفسير هو الأولى لأنه بالتفسير الأول يصير قوله والفعل تكريرا لقوله والمأمور به كما سيذكره بخلاف هذا التفسير وهذا التفسير هو الذي سمعناه عن والدنا قدس الله روحه تمت من خط سيدي الحسين بن القاسمعليهماالسلام.