مثل كلام الإمام عليهالسلام إلّا أن فيه زيادة (١) الوجه الذي يقع عليه الفعل نحو جهرا أو سرّا في صلاة الركعتين.
وقول الإمام عليهالسلام : والمأمور به ، والفعل تكرار (٢) أو نظر إلى ما (٣) ذكره في الفصول والله أعلم.
«ولا يجوز البداء على الله تعالى» لأنه يستلزم الغفلة وهي من خواص الأجسام.
«خلافا لبعض الإمامية» فإنه روي عنهم جوازه عليه تعالى وهو باطل لما مرّ.
وقد روى النجري عن الشريف المرتضى الموسوي : أنهم إنما يريدون بالبداء النسخ.
«لنا ما مرّ» في صفات الله تعالى وآنفا.
«واتفق المسلمون على جواز النسخ عقلا وشرعا».
وخالف في ذلك شذوذ من الناس وأبو مسلم الأصفهاني في القرآن.
ووجه النسخ عند «قدماء أئمتنا عليهم» «السلام لأنّ لله تعالى أن يستأدي شكره وهو الامتثال» أي له أن يطلب أداء شكره وهو الامتثال لأمره ونهيه «والتعظيم» له جلّ وعلا «بما شاء من العبادات» فله أن يرفع جلّ وعلا حكما منها ويثبت غيره مكانه كما قال تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) (٤) أي ما نبدّل من حكم آية بالنّسخ له نأت بخير منها أو ننسها أي نتركها بحالها لا نغير شيئا ممّا حكمنا به فيها. هكذا ذكره عبد الله بن الحسين بن القاسم عليهالسلام في كتاب الناسخ والمنسوخ.
قال : وكذلك قال الله تعالى في موضع آخر : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ
__________________
(١) (ش) زيادة اتحاد الوجه.
(٢) (ش) تكرار للتأكيد وفي (ب) تكرّر.
(٣) (ش) لما ذكره في الفصول.
(٤) البقرة (١٠٦).