«لحصول العلم بتلبسهم بالمعصية وهو اغتصاب إمامته عليهالسلام ولم يحصل مثل ذلك» أي التلبّس بالمعصية «في حق علماء الصحابة» كما ذكرناه من قبل.
«فإن قيل : فحاصل الكلام» الذي تقدم ذكره : «أن أمرهم» أي المتقدمين على عليّ عليهالسلام «ملتبس» في الإيمان وعدمه «والأصل الإيمان» في حقّهم إذ قد علمنا إيمانهم ، فإذا كانوا كذلك «فلنتولّهم إبقاء لهم على الأصل» من إيمانهم المعلوم.
قال عليهالسلام : «قلت وبالله التوفيق : ذلك الأصل معارض بأن الأصل في كل معصية» متعمدة «الكبر كما هو مذهب عيون العترة عليهم» «السلام لقوله تعالى» : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها ...) الآية (١).
«وقوله تعالى» : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) (٢) ولم يفصل بين معصية ومعصية كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قلت : المعصية : هي اغتصاب الإمامة وهو بغي والبغي على إمام الحق فسق فلا حاجة إلى القول بأن الأصل في كل معصية الكبر لأنّ هذه معصية إن وقعت عمدا فقد دلّ الشرع على كبرها ، وإن وقعت سهوا أو خطأ فلا إثم أصلا لما مرّ.
قال عليهالسلام : «وأيضا : فإن حصول الالتباس» أي التباس إيمانهم بسبب تلبّسهم بالمعصية «نسخ العلم بإيمانهم في الظاهر» أي في ظاهر الأمر «ولا يصحّ التّولي إلّا مع العلم بالإيمان في الظاهر بإجماع العترة عليهم» «السلام» ، وهذا مع الفرض بأن معصيتهم لم يعلم قدرها وقد علم قطعا تلبّسهم بها.
«فإن قيل : قد ثبت عن أهل المذهب وجوب صلاة الجنازة على من
__________________
(١) النساء (١٤).
(٢) الجن (٢٣).