شهدت قرينة بإسلامه» كالختان وفرق الرأس ونحو ذلك «والدعاء له فيها مشروع وهو فرع التّولّي» إذ لا يجوز الدعاء إلّا لمن يجوز تولّيه أي محبته.
قال عليهالسلام : «قلت : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه «يوجب العلم بإيمانه في الظاهر» عملا بهذا الخبر ، ودلالة العقل أيضا وذلك أن الله سبحانه قد ركب في قلب كل مكلف عقلا يهديه إلى مراشده ، ونصب له علامات من خلقه ودلائل واضحات فلا يضل إلّا إذا رفض دلالة عقله وهذا أصل في الإيمان.
«و» هذا الميت الذي على هذه الصورة «لم يعلم تلبسه بمعصية» ترفع حكم الإيمان في الظاهر «فلم ينسخ العلم بإيمانه في الظاهر شيء» وإذا كان كذلك وجبت الصلاة عليه والدعاء له فيها «مع أن قياس ما المطلوب فيه العلم» كالموالاة والمعاداة «على الظني» كصلاة الجنازة على من شهدت قرينة بإسلامه لأنها من مسائل الفروع العمليّة فيكفي في وجوبها الظنّ «كما هو مذهبكم في الفروع» من أنه يكفي في العمل بها الظن بخلاف الموالاة والمعاداة فلا بدّ من العلم فيهما «لا يصحّ إجماعا» بين من يقول : كل مجتهد مصيب وبين من يقول الحق مع واحد لأنه قياس لما يجب فيه العلم على ما يكفي فيه الظن فثبت توجيه توقف من توقف من أئمتنا عليهمالسلام بما ذكر على تلفيق واجتهاد كما رأيت. وأقرب ما يحملون عليه : أنهم كانوا يعتقدون أن الناس لا يطيعونه لكراهة الأكثر من قريش لهعليهالسلام لما وترهم به على كفرهم وبغضهم حسدا وبغيا لما فضله الله سبحانه على غيره من الخلال الكثيرة فكانوا كالقاطعين بأن الأمر لا يتم له مع ذلك.
ولكن؟ هل يكون هذا عذرا عند الله سبحانه؟
وأنا أقول كما قال الله سبحانه : (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) (١).
__________________
(١) البقرة (١٤١).