قال «الإمام يحيى» بن حمزة «والإمام المهدي» أحمد بن يحيى «عليهماالسلام : وحكم أبي بكر في فدك صحيح لأنه حكم باجتهاده» وقد ثبت أن كل مجتهد مصيب.
«قلنا : هو المنازع» أي هو الخصم الذي نازعته فاطمة عليهاالسلام «وأيّما منازع» كائنا من كان «حكم لنفسه فحكمه باطل إجماعا ولو لم يخالف» في حكمه «اجتهاده» فكيف يصحّ أن يقال : إن حكمه صحيح وقد علم أن أمير المؤمنين عليّا عليهالسلام لم يحكم لنفسه في قضية النصراني معه بل تحاكما إلى شريح ، وكذلك روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه لم يحكم لنفسه بل حاكم إلى علي عليهالسلام ، لأنّ الله سبحانه أمر المتحاكمين أن يتحاكما إلى غيرهما لأن الحاكم لنفسه متهم بالميل ولو حكم بالحق وإذا كانت شهادة الخصم على خصمه غير مقبولة فما ظنّك بالحكم ولهذا قال الشاعر :
«ومن يكن القاضي له من خصومه |
|
أضرّ به إقراره وجحوده» |
«وأيضا : فإن الإمام عندهما» أي عند الإمامين المذكورين عليهماالسلام بعد النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم بلا فصل «عليّ عليهالسلام وهو لم يرض ولايته» بل كرهها أشدّ الكراهة لما تواتر من تجرّمه ولأنه سار مع فاطمة عليهماالسلام للشهادة لها ، وولاية القضاء إلى الأئمة بالإجماع ، «فكيف صحّ قضاؤه؟» أي قضاء أبي بكر في فدك والحال ما ذكر؟
«وأيضا : كانت اليد في فدك لفاطمة عليهاالسلام ، لأنّ في الرواية : أنها أتته» أي أتت أبا بكر «تطلبه حقّها بعد أن رفع عاملها» أي وكيلها على فدك «فإيجاب البينة عليها خلاف الإجماع» (١) من المسلمين لأن الشارع حكم بالبينة على المدعي واليمين على المنكر ، فمن حكم بخلاف ذلك فحكمه باطل بالإجماع.
اعلم : أنه لا خلاف بين الناس : أن فاطمة عليهاالسلام نازعت أبا
__________________
(١) هذا يستقيم إذا ادّعته ميراثا وأما إذا ادّعته نحلة فالبيّنة عليها وهو ظاهر تمت من خط سيدي الحسين بن القاسم.