له قبضها إلّا أن يأذن له أربابها فيقبضها بيد الوكالة ولا يتعدّى فيها أمرهم وإنّما يأخذ من صميم أموالهم ما يدفع به عنهم.
قال : وليس في وقت المحتسب مؤلّفة من مال رب العالمين.
قال : والذي يجوز له بل يجب عليه : النهي عن المنكر بلسانه وسيفه على مراتبه ، والأمر بالمعروف بلسانه دون سيفه وسدّ الثغور وتجييش الجيوش للدفع عن المسلمين وحفظ ضعفتهم عن شياطينهم بالقول والفعل والدعاء إلى طاعة الله والتأهّب لإجابة دعوة الدّاعي من عترة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ... إلى آخر كلامه عليهالسلام.
وقد أوضح الإمام عليهالسلام شروطه بقوله : «وشروطه : العقل» لأنه لا ولاية للصبي والمجنون «والذكورة» فلا يصحّ من المرأة الاحتساب لكونها ممنوعة من مخالطة الناس «والحرية» لأنّ العبد مملوك التّصرف والمنفعة «والتدبير» على حدّ تدبير الإمام ليتم المقصود من انتصابه «والقوة» أي القدرة على ما قام به فلا يكون عاجزا ملولا مهملا للنّاس «وسلامة الحواس والأطراف المحتاج إليها» في مخالطة الناس وتدبير أمورهم وفي الجهاد لا غير ذلك كحاسّة اللّمس والشمّ وثقل السمع والعرج اليسير الذي لا يمنع من القتال ولا ينفّر من الناس «وسلامته من المنفّرات» عن مخالطة الناس كالجذام والبرص وذلك «لما مرّ في الإمامة».
والسادس : «العلم» بما لا بدّ منه من معرفة الأحكام ولو لم يكن مجتهدا «ليصحّ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» كما مرّ في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
«و» السابع : «عدم من يصلح للإمامة في ناحيته» بلا مانع من قيامه لأنّ المراد عدم ظهور القائم بالإمامة في ناحيته أو عدم إمكان الاعتزاء إليه.
«و» الثامن : «العدالة المحقّقة» ليوثق به في مصالح المسلمين ولا يشترط أن يكون فاطميّا كما مرّ «ويكفي في انتصابه الصّلاحيّة» فمتى صلح لذلك ودعا الناس إلى إعانته وجب عليهم ذلك كما في انتصاب الحاكم المحكّم «خلافا لمعتبري الخمسة» أي من زعم أن الحاكم لا بدّ أن ينصبه