للحكم بين الناس خمسة من أهل الصلاح ما لم تضيّق الحادثة وهم : المؤيّد بالله والفقهاء والمعتزلة فقالوا : لا بدّ للمحتسب أن ينصبه خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد على خلاف بينهم من أهل الصلاح والدين والعلم وإن لم يصلحوا للاحتساب ولا للحكم «ويجب على المسلمين إعانته على ما انتصب لأجله» من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنصاف المظلومين وتفقّد الضعفاء والمساكين ومجاهدة الكفار والفاسقين وغير ذلك ، كما يجب عليهم ذلك للإمام.
«وله الإكراه على معاونته لدفع المنكر» بالأموال والأنفس «لوجوب دفعه بأيّ ممكن بإجماع العترة عليهمالسلام على ذلك.
«ويجوز» له أيضا «أخذ المال» من المسلمين «لدفع الكفار والبغاة» عن حوزة المسلمين والمؤمنين «لوجوب دفعهم كذلك» أي بأيّ ممكن.
«وليس له أخذ الحقوق» الواجبة من نحو الزكاة «كرها» ولو للدّفع وقال الأستاذ والقاضي جعفر وابن شروين : يجوز للمحتسب أخذ الحقوق كرها.
«ولا» يجوز له أيضا «إقامة الجمعة ولا الحدود» كقطع يد السارق وجلد الزّاني والقاذف «ولا نحو ذلك ممّا يختص الإمام» كغزو البغاة إلى ديارهم على رأي.
وجوّزه الإمام الحسن بن إسماعيل الجرجاني عليهالسلام والحاكم وأبو سعد وغيرهما وإنّما كان ذلك إلى الإمام وحده لما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «أربعة إلى الولاة : الحدّ والجمعة والفيء والصّدقات» ذكره في الشفاء وغيره.
وروي في الشفاء عن الفضل بن شروين أنه يجوز إقامة الحدود على الأحرار والمماليك في غير وقت الأئمة لغيرهم من المسلمين لئلّا تضيع الحدود.
وقال الفقيه حميد الشهيد رحمهالله : وقد قيل : إن الإجماع منعقد