على خلاف هذا القول فلا يعتد به بعد سبق الإجماع له.
«ويجوز للمسلمين» مع المحتسب وغيره : «غزو الكفار إلى ديارهم للسّبي والنّهب» لأموالهم «وإن عدم الإمام في الناحية» وذلك «للإجماع» من علماء الأمّة «على إباحتهما» أي إباحة سبي الكفار ونهبهم ولا دليل على اشتراط الإمام في غزو الكفار إلى ديارهم ولقول علي عليهالسلام «لا يفسد الجهاد والحج جوز جائر كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد».
ولأنه قد روي عن أقوام صالحين أنهم حاربوا وغزوا الكفار مع الفسقة ولم يحفظ عن أحد من السلف إنكار ذلك.
[وقال الهادي عليهالسلام : إن الله جلّ جلاله عن أن يحويه قول أو يناله حظر الجهاد مع جميع من خلق من العباد إلّا من اصطفى وائتمن على وحيه من عترة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين هدى الله بهم الأمّة من الضلال والهلكة لما في الجهاد من القتل والقتال وسفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الحريم وغير ذلك من الأحكام وذلك لا يكون إلّا بإمام مفترض الطاعة.
ولا يكون إلّا من آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين استنقذ الله بهم الأمّة من شفا الحفرة وجمع بهم كلمتها وألّف بين قلوبهم من بعد الافتراق والاختلاف فأصبحوا بنعمة الله على الحق مؤتلفين ولما كانوا عليه من الكفر مجانبين ... إلى آخر كلامه عليهالسلام ، وهو قوي].