قبيح وهو الإصرار إذ هو ضدّها والقبيح ليس للعاقل فعله وإن لم يستحق عليه عقابا فوجبت التوبة لكونها ترك قبيح. حكاه الإمام المهدي عليهالسلام عنه.
قال : وقال أبو هاشم : لا تجب التوبة من الصغائر عقلا إذ لا وجه يقتضي وجوبها.
قال عليهالسلام : وهذه المسألة إنّما هي واقعة على سبيل الفرض والتقدير إذ الصغائر عندنا لا يصحّ أن تعلم ، وإذا جوزنا في كل معصية أنها كبيرة ولم نقطع بأنها صغيرة وجبت التوبة عقلا لأن وجوب دفع الضرر الموهوم في الثبوت كوجوب دفع المعلوم فلا خلاف حينئذ في وجوبها.
وإنما الخلاف حيث قطعنا بأنها صغيرة وهذا إنّما يتفق في حقّنا على سبيل الفرض والتقدير.
وأما في حق الأنبياء فيتحقق الخلاف لأن معاصيهم صغائر.
قال : والصحيح أن التوبة لا تجب عليهم عقلا بل سمعا فقط لقوله تعالى لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) ونحوها.
واعلم : أن التوبة لا يجب قبولها عقلا وفاقا لأبي القاسم البلخي وخلافا للبصرية.
قلنا : الذنب يقتضي العقاب وهو حق للمعاقب أو في حكمه كعقاب الله للعصاة فلا يسقط إلّا برضاه أو ما في حكمه كعفو الله عن التائب وكوجوب ردّ المال والقصاص ، ولقوله تعالى : (فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...) (١) الآية والله أعلم.
فلو وجب قبولها عقلا لما أمرهم بقتل أنفسهم لأنه بعض عقوبة بلى يحكم العقل بعدم دوام العقاب مع التوبة كما يحكم بعدم دوام الذمّ والله أعلم.
__________________
(١) البقرة (٥٤).