وجعفر الصادق والقاسم بن إبراهيم عليهمالسلام وبشر بن المعتمر وجعفر بن مبشر وأبي عبد الله البصري.
قال الإمام المهدي عليهالسلام : وهو قول واصل بن عطا وقاضي القضاة وموسى بن جعفر وغيرهم.
وقال أبو علي : إنها تصحّ التوبة من قبيح مع إصراره على قبيح آخر من غير جنسه نحو التوبة من الزنى مع إصراره على الكذب ونحوه بخلاف الجنس الواحد كالشرب من شراب دنّ دون آخر فلا تصحّ التوبة. وقال أبو القاسم البلخي : بل تصحّ من ذنب دون آخر مطلقا سواء اتّحد الجنس أو تغاير فتصحّ عنده التوبة من شرب قدح من الخمر دون قدح ، هكذا حكاه الإمام المهدي عليهالسلام في الدامغ. لنا : أن التوبة وجبت لإسقاط العقاب وهو إنّما يستحق للقبح فيتوب عن الفعل من الوجه الذي يستحق عليه العقاب وهو القبح فإصراره على قبيح آخر ينقض ذلك ويكشف أنه لم يتب لأجل القبح. وأيضا : التوبة كالاعتذار من الإساءة في الشاهد فإنه لا يصحّ من إساءة دون إساءة لأنّ المعتذر إنّما يعتذر من الإساءة لأجل كونها إساءة ، وإذا كان كذلك كان مع الإساءة الأخرى في حكم من لم يعتذر عنها.
«ولأن الآيات» الواردة في التوبة «لا تدل إلّا على العموم فقط» ولم يرد شيء منها في التوبة من بعض الذنوب دون بعض نحو قوله تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى) (١) فظاهرها عموم التوبة من كل ذنب. وقوله تعالى وآمن وعمل صالحا إشعار آخر بأنه لا يغفر لمن يخلط التوبة بمعصية.
وقوله تعالى : (ثُمَّ اهْتَدى) أي ثم استمرّ على توبته ولم ينكثها ونحوها من الآيات كثير.
«و» أيضا «لا دليل» لمخالفينا «على قبول توبة من خصّ بها بعض ذنوبه إلّا قياس معارض بمثله».
__________________
(١) طه (٨٢).