قلت : موضوع الشفاعة في اللغة هي (١) التفضّل والجود من الشافع بسؤال منفعة أو دفع مضرة للغير لا على جهة التحتّم والوجوب ، والدعاء منّا للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أمرنا به وحثّنا الشارع عليه فليس من الشفاعة في شيء وإنّما هو جار منّا مجرى الشكر والتعظيم للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في هدايتنا وتبليغه شريعة ربنا إلينا وسواء كان سببا في زيادة إكرام الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم أو لا والله أعلم.
والدليل على أنها في اللغة لجلب المنافع كدفع المضار : ما نعلمه بتواتر النقل عن أهل اللغة أنهم يقولون : شفع فلان إلى فلان لفلان ليقضي دينه أو يغني فقره ونحو ذلك ، لا يخالف أحد في ذلك ، بل هي في جلب المنافع أشهر قال الشاعر :
فذاك فتى إن جئته لصنيعة |
|
إلى ماله لم تأته بشفيع |
وعلى الجملة : فهو معلوم ضرورة من اللغة هكذا ذكره الإمام المهدي عليهالسلام.
قال : والظاهر أنه يجوز أن يشفع النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم لغير أمّته من المؤمنين كما يشفع لأمّته.
والظاهر أيضا : أن غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم يشفّع إذا شفع ، وكذا بعض الأولياء والصالحين إذ قد ورد في الآثار : ما يقتضي ذلك.
قلت : ومن ذلك : ما رواه أبو الفرج في كتابه مقاتل الطالبيين بإسناده إلى أبي هريرة أنه قال : وددت أنّي مولى لبني هاشم ، فقيل له : ولم (٢) يا أبا هريرة؟
قال : لأنّي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «ما من رجل مسلم من بني هاشم إلّا وله شفاعة عند الله يوم القيامة» وقال
__________________
(١) (ض) هو التفضل.
(٢) (ض) ولم ذلك.