ألف فإن الألف في إحدى القراءتين «حرف (١) متواتر» عندهم «أتى به توسعة للقارىء» إن شاء قرأ به وإن شاء تركه قالوا «ولا يسمّى ذلك» الحرف «على انفراده قرآنا» لأنه إنما أتي به توسعة لا حتما.
قالوا : «والمجتزي بالأخرى» أي القراءة بغير ألف «لم يترك قرآنا كالمجتزي بإحدى خصال الكفارة» أي كفارة اليمين فإنه إذا اجتزى بأحدها لم يترك واجبا عليه.
وقال جار الله «الزمخشري و» السيد الرضي «نجم الدين» صاحب شرح كافية ابن الحاجب «وغيرهما» كالإمام الحقيني والإمام يحيى عليهماالسلام : «بل المختلف فيه» من القراءات «بين السبعة» القراء «وغيرهم ليس بمتواتر» كالألف في مالك بل هو آحادي ولا فرق عند أهل هذا القول بين المختلف فيه بين السبعة وما عدا السبع القراءات في أن ذلك آحادي وليس بمتواتر عندهم إلّا ما اتفقوا عليه.
قال الشيخ محمد بن محمد بن محمد «الجزري» الشافعي حاكيا «عن الجمهور» إن «القراءة» الصحيحة «ما صحّ سندها» إلى النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم «ووافقت إحدى المصاحف العثمانية» التي أرسل بها عثمان إلى البلدان وحرق ما سواها من المصاحف «لفظا» وذلك بأن يكون لفظها موافقا للفظها كلفظ تعملون بالياء والتاء أو بأحدهما.
«أو تقديرا وذلك بأن يحتملها الرسم» أي رسم الخط كما في قوله «ملك يوم الدين» فإنه يحتمل أن يكون مقصورا من مالك لأنه قد ينقص الألف في مثل ذلك كثيرا كسليمن والرحمن وشيطن.
«و» لا بدّ مع ذلك أن يكون قد «وافقت اللغة العربية» في اللفظ والإعراب «ولو بوجه» فصيح أو أفصح مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة ممّا شاع وذاع.
«وإن لم تتواتر» تلك القراءة المقيدة بهذه القيود المذكورة قالوا : وكم
__________________
(١) (ض) جزء.